أمر رقم 68-428
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-428 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني 1290
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 13
يجب على اللجنة التقنية الاستشارية أن تقوم بما يلي :
- اعطاء رأيها في برنامج نشاطات المعهد ، تنسيق وتنشيط الاشغال المتعلقة بالابحاث التربوية ، السهر على الاستخدام الفعلي للمناهج والوسائل التربوية وذلك عن طريق التحقيقات وجس نبض الرأي العام ..