أمر رقم 68-428
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-428 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني 1290
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
تكون قرارات مجلس الادارة نافذة بعد شهر من توجيه المحضر الى سلطة الوصاية الا اذا عارض فيها الوزير أو أجل تطبيقها ويجب أن توافق سلطة الوصاية على النظام الداخلي وذلك فى نطاق التنظيم الجاري به العمل ان القرارات التي تتعلق بالميزانيات والحسابات والنظام المالي والتروض وقبول الهبات والوصايا وشراء العقارات وبيعها ، لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية ووزير المالية