المادة 8
يتشكل المجلس الاستشارى كما يلي :
ممثل للوزير المكلف بالاشغال العمومية ، رئيسا ،
- ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل للوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل وزير المالية والتخطيط ، ممثل لجان تسيير مؤسسات الاشغال العمومية للقطاع
- الاشتراكي الذي يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
يجتمع المجلس بناء على طلب وزير الوصاية مرة واحدة في كل ربع سنة على الاقل ، ويدعوه الرئيس للاجتماع .
تتولى اعمال كتابة المجلس مصالح الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، ويحرر محضر عن كل جلسة ، ويدرج في المحضر رأي كل عضو للمجلس مع تعيين اسمه .
ويجوز للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته أي شخص يرى ان حضوره مفيد ولا سيما المدير العام الذي يساعده معاونوه عند اللزوم ، وممثل مجلس العمال المنصوص عليه في المادة 14 بعده ..