المادة 7
يراقب وزير الوصاية نشاط الشركة :
1 - ويتولى بعد الاستشارة الاجبارية للمجلس الاستشاري :
تصديق القانون الاساسي للموظفين وكذا شروط تحديد الاجور ) الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية تصديق النظام الداخلي للشركة ، تحديد معدلات الاقتطاع المخصص للمصالح والتجهيزات الاجتماعية ، وذلك بالقدر المنصوص عليه في المادة 15 بعده ، تصديق مشاريع امتلاك العقارات او بيعها ، تصديق التقرير السنوى لنشاط المدير العام ، وأخيرا تصديق الحسابات السنوية للشركة واعطاء - براءة الذمة على حسن التسيير ، ب يجوز للوزير أن يشاور المجلس الاستشارى حول جميع المسائل المتعلقة بالشركة ..
وهو ملزم بالوقوف على أمر تسيير الشركة ، بواسطة ج المدير العام ، ويتلقى فى كل شهر من المدير العام تقريرا مفصلا عن العمليات التالية :
امتلاكات او بيوع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات التي - يفوق مبلغها ال 1000000 دج ، الكفالات والضمانات الصادرة باسم الشركة والتي تفوق - قيمتها ال ...ر 100 دج ، وأخيرا الاتفاقات والصفقات التي تفوق قيمتها - ال ...ر500 دج .