المادة 4
تزود الدولة الشركة برأسمال سيحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية .
ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينيه ، ويمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية او الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الوصاية المادة ه : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، يساعده في ذلك المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 8 ادناه .