المادة 15
يقدم مجلس العمال الى المدير العام جميع الاقتراحات التي يراها مفيدة حول المسائل التي تهم تسيير الشركة وسيرها العام ...
يتلقى من المدير العام مشروعي النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين ، وبعد مناقشتهما من قبل الادارة العامة ، ومجلس العمال يرسلهما الى الوزارة الوصية المدير العام ، وعند الاقتضاء مع النص المتضمن للاقتراحات المعاكسة المقدمة من قبل مجلس العمال حول نقط الخلاف المحتملة ، ويكون المجموع مصحوبا بتقرير اثباتي من المدير العام .
ويتلقى بيان الحسابات عن كل سنة مالية مصحوبا بالتقرير السنوى عن نشاط المدير العام .
يدير الاموال المخصصة لخدمات الشركة وتجهيزاتها الاجتماعية ، ويتكون قسم من مبلغ هذه الاموال من جزء رقم الاعمال السنوى للشركة المحدد كل سنة من قبل الوزير الوصي دون أن يقل عن 25 ر . من رقم الاعمال ..
وتتكون الاجزاء الباقية من حصيلة المساهمات الفردية للعمال والتي سيحدد نوعها ومعدلها من قبل مجلس العمال ..
يعد كل سنة تقريرا يسلمه الى الوزير الوصي .
مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل