أمر رقم 68-4
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-4 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 يتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
المادة 7
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير العمل والشؤون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه - 48 الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 هواري بومدين