أمر رقم 68-4
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-4 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 يتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
المادة 3
ان نظام الضمان الاجتماعي هو نفس الظام عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الضمان الاجتماعي للوظفين المنصوص عليه في التشريع الحكومة ، م وبمقتضى المرسوم رقم 63-112 المؤرخ في 28 مايو سنة 1963 والمتضمن تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على افراد الجيش الوطني الشعبي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 يونيو سنة 1949 والمتضمن نفاذ مقرر المجلس الجزائري رقم 4649. المؤرخ في 12 ابريل سنة 1949 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للموظفين في الجزائر، يأمر بما يلي :