أمر رقم 68-39 · ج.ر عدد 14 لسنة 1968
أمر رقم 68-39 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يقضي بمنح امتياز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على الرصيد الدائن لكل حساب جار بريدى يسحب عليه صاحبه صكوكا بدون مقابل وفاء 210

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.