أمر رقم 68-39 · ج.ر عدد 14 لسنة 1968
أمر رقم 68-39 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يقضي بمنح امتياز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على الرصيد الدائن لكل حساب جار بريدى يسحب عليه صاحبه صكوكا بدون مقابل وفاء 210

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.