أمر رقم 68-39
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
أمر رقم 68-39 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يقضي بمنح امتياز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على الرصيد الدائن لكل حساب جار بريدى يسحب عليه صاحبه صكوكا بدون مقابل وفاء 210
المادة الأولى
تتمتع ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بامتياز على كل رصيد دائن لكل حساب جار بريدي يسحب صاحبه عليه صكوكا بدون مقابل وفاء متوفر ، تسديدا لسحوب نقدية أو عمليات بريدية او برقية أو هاتفية .
تكون رتبة هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات المقررة في المادتين 368 و 372 من قانون الضرائب المباشرة