أمر رقم 68-381
· ج.ر عدد 49 لسنة 1968
أمر رقم 68-381 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي . 1160
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
تكون للمدير جميع سلطات الادارة والتسيير وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المختبر ، ويمثل المختبر لدى القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية ويمارس تحت مسؤوليته ادارة مجموع المصالح التابعة للمختبر ويضع مشروع البيانات التقديرية السنوية للمصاريف ويأمر بدفعها ويدفع ويقترح وينجز برامج الاشغال والبحث .