أمر رقم 68-381
· ج.ر عدد 49 لسنة 1968
أمر رقم 68-381 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي . 1160
الباب الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 7
لكي تتوفر الوسائل الأولية اللازمة لتسييره العادى ، يتسلم المختبر من الدولة ما يلي :
1 ) تخصيص مالي للتجهيز مخصص لشراء الادوات )
2 ) تسليف من الخزينة .
ان مبلغ التخصيص المالي والتسليف وشروط تسديد التسليف يحددهما بالاشتراك وزير الوصاية والوزير المكلفم بالمالية ..