أمر رقم 68-381
· ج.ر عدد 49 لسنة 1968
أمر رقم 68-381 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي . 1160
الباب الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 6
ان كيفيات تخصيص موظفي ( قسم المختبرات ) التابع لمصلحة الدراسات العلمية للختبر الوطني ، يحددها وزير الوصاية فى اطار التنظيم الجارى به العمل 10 ان شروط العمل فى المختبر الوطني لموظفي مختبر البناء والاشغال العمومية الموجودة بطريق المدافع الاربع بمدينة الجزائر ، تحدد باتقافية تبرم بين المختبر الوطني والشركة المسيرة المختبر البناء والاشغال العمومية .