الباب الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 4
يجوز للمختبر أن يقدم ، في اطار الاتفاقات الدولية ، مساعدته الى هيئات دولية او الى دول وهيئات اجنبية او ان يشرك هذه الاخيرة فى اشغاله الخاصة وذلك بواسطة اتفاقيات يوافق عليها وزير الوصاية المادة ه : توضع تحت تصرف المختبر الوطني ، اعتبارا من من انشائه :
1 ) الدراسات محال العلمية وانشاءات لوزارة ( قسم الاشغال المختبرات العمومية » التابع لمصلحة والبناء بالجزائر حسين داي ،
2 ) المحال والانشاءات التابعة لمختبر البناء والاشغال العمومية ، بطريق المدافع الاربعة بمدينة الجزائر ان الانشاءات المحددة وكذا مجموع الادوات والاجهزة والاشياء المنقولة التي تتضمنها المحال والانشاءات المشار اليها فى الفقرتين السابقتين تحول مجانا الى المختبر الوطني اعتبارا من انشائه وتحرر قائمة جرد بمحضر ممثل لوزارة الوصاية وممثل لادارة املاك الدولة .
يتحمل المختبر الوطني تكاليف ايجار العمارات الموجودة فيها المحال والانشاءات المذكورة وعلاوة على ذلك ، يقوم بحفظ وصيانة العمارة التابعة لاملاك الدولة والمتعلقة بالمحال والانشاءات المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه ..
يحل المختبر الوطني ، اعتبارا من تاريخ التحويل المشار اليه اعلاه ، محل مختبر البناء والاشغال العمومية ، في مجموع حقوق وواجبات هذا الاخير الذي تسدد. حساباته عند التاريخ المذكور ..