الباب الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 3
ان الخدمات التي يقدمها المختبر الى ادارات الدولة والجماعات والهيئات العمومية وكذا الى الاشخاص غير الرسميين ، تكافأ حسب تعريفات يحددها وزير الوصاية باقتراح من المختبر .
ان الخدمات التي تكتسي طابعا او اهمية استثنائية والتي لم ينص عليها في التسعرة ، تكون موضوع تحرير عقود خاصة تبرم بين المختبر والزيون ويوافق عليها وزير الوصاية ..
ويجوز للمختبر ان يوكل ، بصفة استثنائية ، الى مقاولين آخرين انجاز العمليات المطلوبة منه وذلك اذا لم تتوفر لديه الوسائل اللازمة لاتمام بعض الخدمات وبعد الحصول على رخصة من وزير الوصاية غير أن هذه العمليات تتم تحت مسؤولية المختبر .