أمر رقم 68-381
· ج.ر عدد 49 لسنة 1968
أمر رقم 68-381 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي . 1160
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 15
تتضمن ايرادات المختبر ما يلي :
الحاصل من خدماته المقدمة الى الادارات والجماعات
- والهيئات العمومية وكذا الى الهيئات والاشخاص غير الرسميين ، الحاصل من بيع المطبوعات ، العطايا والوصايا ..