الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 12
يجوز لوزير الوصاية ان يشاور المجلس الاستشاري في جميع المسائل الاخرى المتعلقة بالمختبر ويجوز للمجلس الاستشارى ان يقدم الى الوزير كل اقتراح يراه لازما .
للمادة 13 : يتألف المجلس الاستشاري من ممثل لوزير الوصاية ، رئيسا ، ممثل للوزير المكلف بالبناء ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للوزير المكلف بالصناعة .
ممثل للوزير المكلف بالفلاحة .
يعين أعضاء المجلس من طرف الوزراء ، الذين يمثلونهم .
يحضر مدير المختبر والمراقب المالي والعون المحاسب في جلسات المجلس ..
يجتمع المجلس مرتين في السمنة على الاقل بطلب من وزير الوصاية للتداول في جدول الاعمال والمقرر من طرف هذا الاخير .
توجه الدعوات من طرف الرئيس خمسة عشر يوما على الاقل قبل كل جلسة ...
يقوم بكتابة المجلس مدير المختبر ويحرر محضر عن كل جلسة ويقيد في هذا المحضر رأي كل واحد من اعضاء المجلس اللمعنيين اسميا .
يوقع المحضر من طرف الرئيس واحد اعضاء المجلس و توجه نسخة منه من طرف الرئيس الى وزير الوصاية وكل واحد من الاعضاء .
يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته كل شخص يرى فيه فائدة [♥ [