الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 11
يقوم وزير الوصاية ، بعد مشارة المجلس الاستشارى بما يلي :
- تحديد التنظيم الداخلي للمختبر وذلك باقتراح المدير "
تقرير انشاء او تحويل او الغاء الانشاءات الجهوية او العمالية او المحلية للمختبر فى التراب الوطني وذلك باقتراح المدير ، الموافقة على برامج المختبر العلمية التي يقترحها المدير ) - الموافقة على القانون الاساسي للموظفين ، 1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه تحديد تعاريف خدمات المختبر وذلك باقتراح المدير ، الموافقة على العقود أو الاتفاقيات المبرمة من طرف
- المختبر . تطبيقا للمادتين 3 و 4 أعلاه ، تحديد تعاريف بيع مطبوعات المختبر وذلك باقتراح المدير ، الموافقة على التقرير السنوى المتعلق بالنشاط المعد من طرف المدير ، الموافقة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية ، على
- البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ، المقدمة من طرف المدير وعلى مشاريع اكتساب او بيع العمارات وعلى العطايا والوصايا ..