أمر رقم 68-380 · ج.ر عدد 47 لسنة 1968
أمر رقم 68-380 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال 1126

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.