أمر رقم 68-380
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
أمر رقم 68-380 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال 1126
المادة 3
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق .
يونيو سنة 1968، ما هواري بومدين الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني