أمر رقم 68-380
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
أمر رقم 68-380 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال 1126
المادة 2
تعفى هذه البضائع من الاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصراف ..