أمر رقم 68-36
· ج.ر عدد 11 لسنة 1968
أمر رقم 68-36 مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال • 159
المادة 4
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 3 فبراير سنة 1968 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط