أمر رقم 68-36 · ج.ر عدد 11 لسنة 1968
أمر رقم 68-36 مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال • 159

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.