المادة 3
تخضع للمعدل المزيد فيه 27,50 ٪ من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، البضائع والحاصلات أو المنتجات التالية : 09-08 جوز الطيب والقافلة وحرف الماء 14-70 أدوات زجاجية للتنوير باستثناء الادوات من الزجاج العادى غير المصقول ولا المصفح ولا المنقوش ولا المزخرف ex أ أدوات التجهيز بأجهزة الانارة الكهربائية ex 1 زجاجات مختلفة الوجوه ذات صفائح وصفيحات الخ مخصصة لاجهزة الانارة الكهربائية المصنوعة بزجاج آخر EX 2 ناشرات الضوء ومصابيح للسقف وفسقيات الخ مصنوعة بزجاج آخر . ex ب غيرها 2 مصنوعات من زجاج الانارة مركبة بزجاج آخر