أمر رقم 68-35
· ج.ر عدد 11 لسنة 1968
أمر رقم 68 35 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن وضع حقوق جمركية جديدة • - 158
المادة 3
تستطيع الحكومة لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر تعديل الحقوق الجمركية المنشأة بموجب هذا الامر بموجب مرسوم .
وتستطيع ايضا بموجب قرار وزاري يتخذ بالاشتراك بين وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة توقيف او اعادة وضع جزء من الحقوق الجمركية أو كلها .
ان التعديلات والتوقيفات واعادة الوضع تتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوزارية التي يحدد تكوينها وكيفيات سيرها بموجب مرسوم .