المادة 2
تشتمل تعريفة الجمارك عند الاستيراد :
- تعريفة الحقوق المشتركة المطبقة على البضائع التي أصلها من البلدان التي تمنح الى الجزائر معاملة الدولة الاكثر رعاية ،
- التعريفة العامة ، الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية تعريفة التفضيل المطبقة على البضائع التي أصلها من البلدان التابعة للمناطق الجمركية الفرنسية ، تعريفة التفضيل المطبقة على البضائع التي أصلها من البلدان الاخرى التابعة للمجموعة الاقتصادية الاوربية
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-93 (ج.ر عدد 109 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، المادة 2 من الامر رقم 68-35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن تأسيس رسوم جمركية جديدة ، كما يلى