أمر رقم 68-188
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
امر رقم 68-188 مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتعلق بتعويض ضحايا الكارثة التي طرأت في عنابة بتاريخ 23 يوليو سنة 1964 ها 1192
المادة 3
ينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من يوم ايقاف دفع المعاشات الممنوحة الى ذوي الحقوق بموجب المرسوم رقم 64. 332 المؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968....
هواري بومدين الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل