أمر رقم 68-188
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
امر رقم 68-188 مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتعلق بتعويض ضحايا الكارثة التي طرأت في عنابة بتاريخ 23 يوليو سنة 1964 ها 1192
المادة الأولى
ان ضحايا الكارثة التي اصابت عنابة بتاريخ 23 يوليو سنة 1964 يماثل تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم تعويض أعوان الدولة غير المرسمين ..