المادة 4
يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال | الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان | التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للمواد الكيماوية والسماد (SAPCE) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 17 نهج الحرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة .
وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي :