أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 38
في حالة حل المركز الوطني لنقل الدم ، تنظم اتصفية وايلولة مجموع امواله بموجب مرسوم