أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 36
توجه حسابات المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، فى الستة اشهر الموالية لاقفال السنة المالية التي تتعلق بها ، مصحوبة بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب المالي ، الى اللجنة الوطنية الاستشارية التي توجهها مع رأيها الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط لاجل الموافقة عليها ....