أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 28
يخول المديرون الجهويون والعماليون سلطة الأمر الثانوى بالصرف وذلك في حدود الاعتمادات الموضوعة رهن اشارتهم عن طريق الاقتطاع من الاموال الخاصة بميزانية المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ..
تكون قواعد المحاسبة العامة مطبقة على هذه العمليات .