أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تتكون منظمة نقل الدم من شبكة مصالح و مراكز موزعة على التراب الوطني تضاف اليها المصالح المختصة بالبحث في خواص الدم ( الهيماتولوجيا ) .
يحضر الدم الانساني ومصله الحيوى (البلازما) ومشتقاتهما في المصالح والمراكز المختصة بنقل الدم ..
تنجز في المصالح المختصة بعلم خواص الدم جميع الاشغال المتعلقة بالمختبرات وبالتحليلات وبالابحاث المتممة في هذا المعلم وفي علم البيولوجيا ..