الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 19
تكلف اللجنة الاستشارية باصدار الآراء في المسائل المتعلقة بتهيئة وتجهيز مصالح نقل الدم وبتحضير وحفظ وتوزيع الدم الانساني ومصله الحيوى ومشتقاتهما وتصدر رأيها ، بكيفية عامة ، في جميع المسائل التي لها علاقة ينقل الدم .
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 يلزم اصدار هذه الآراء في المواضيع المذكورة ادناه قبل الحصول على الموافقة من وزير الوصاية :
الموضوع المختص بالميزانية - الميزانيات والحسابات المختلفة ، النظام الداخلي والمالي للمؤسسة ، برنامج توظيف الاموال والتجهيز ، شراء او بيع او ايجار العمارات ،
- انشاء مصالح او مراكز جديدة ،
- عقد القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، قبول الهبات والوصايا ، تخصيص الاعانات أو الاسعافات ..
تتسلم اللجنة الاستشارية وتناقش فى كل ستة اشهر بيانا | عن تسيير المدير يعرض على سلطة الوصاية