الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 17
يضع رئيس اللجنة الاستشارية جدول اعمال كل اجتماع ، باقتراح من المدير .
توجه الدعوات ، المصحوبة بجدول الاعمال ، قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع ماعدا في حالة الاستعجال .
لا تصح الآراء المتخذة من طرف اللجنة الاستشارية الا اذا حضر النصف من أعضائها على الاقل .
وفي حال عدم بلوغ هذا النصاب القانوني ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء مدة ثمانية أيام .
تكون آراء اللجنة الاستشارية عندئذ صحيحة مهما كان عدد الحاضرين تصدر آراء اللجنة بالاغلبية المطلقة للاصوات وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه الرئيس