أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 16
تجتمع اللجنة الاستشارية الوطنية مرة واحدة على الاقل فى كل ستة اشهر ..
وتجتمع اللجان الاخرى مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة أشهر فى جلسة عادية وبدعوة من رئيسها يجوز لجميع اللجان أن تجتمع في جلسة غير عادية اذا اقتضى ذلك صالح المؤسسة وذلك اما بطلب الثلثين من اعضائها واما بطلب المدير او بطلب سلطة الوصاية ...