أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 15
يجب الا تكون لاعضاء اللجان الاستشارية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى كل مؤسسة مرتبطة بعقد مع المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما .
يتحتم على اعضاء اللجان الاستشارية الوطنية كتم السر المهني ..