الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 13
1 تتألف اللجنة الوطنية الاستشارية من الرئيس وهو الممثل لوزارة الصحة العمومية ..
ومن الاعضاء التالين :
- ممثل للوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط .
ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، طبيب مفتش عام معين من طرف الوزير الكلف بالصحة العمومية ، المدير العام للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما
- استاذان للطب العملي بكلية الطب لمدينة الجزائر يعينهما وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية ،
- الطبيب المفتش الفرعي المدير العمالي للصحة والسكان ، المديرون الجهويون لمركز نقل الدم ، رئيس الهلال الاحمر الجزائري او ممثله ، مدير أحد المستشفيات معين من طرف وزير الصحة العمومية ، 1190 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1380 ه
- ممثل الصناديق الضمان الاجتماعي معين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لواهبي الدم معين من طرف المدير العام للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، ممثل للموظفين معين من طرف مجموع الاعوان الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة ..
يقوم المدير العام بكتابة اللجنة ..
يشارك العون المحاسب فى المناقشات بصوت استشارى ب تتألف اللجنة الاستشارية الجهوية أو العمالية من الرئيس وهو عامل العمالة الموجودة في منطقة اختصاصه المصلحة ، أو ممثله . i ومن الاعضاء التالين :
مدير المصلحة الجهوية أو العمالية لنقل الدم ، ممثل للوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط ، المدير الجهوي او المالي للعمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، الطبيب المفتش الفرعي او الطبيب المدير العمالي للصحة والسكان ، استاذان للطب العملي تابعان للمركز الاستشفائي - الجامعي يعينهما وزير الصحة العمومية بالاتفاق مع وزير التربية الوطنية ، أو طبيبان يعينهما وزير الصحة العمومية نظرا لاختصاصهم في موضوع نقل الدم ،
- رئيس القسم الجهوى أو العمالي للهلال الاحمر الجزائري ، مدير أحد المستشفيات معين من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية ، المدير الجهوى أو العمالي لصناديق الضمان الاجتماعي ، ممثل لواهبي الدم معين من طرف مدير المصلحة الجهوية أو العمالية لنقل الدم ، ممثل المجموع الاعوان الاداريين والتقنيين والقائمين - بالخدمة ..
يقوم بالكتابة مدير مصلحة نقل الدم… يشارك العون المحاسب في مناقشات اللجنة بصوت استشاري 10 اذا انتظمت اللجنة الاستشارية في تشكلة جهوية ، فيدعى المديرون العماليون المصالح نقل الدم للمشاركة في أشغالها • يجوز لكل لجنة أن تضم اليها خلال اشغالها وبصوت استشارى فقط ، كل شخص ترى فيه فائدة نظرا لاختصاصه في موضوع تقنية أو تنظيم نقل الدم ..