أمر رقم 68-130
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68-130 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الثلاثاء - 575 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة توزيع الغاز السائل للجزائر ( سوغازاف ) التي يوجد مركزها الرئيسي ببئر مندرايس ) مدينة الجزائر ( 11 شارع الاخوة بوعادو 585
المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 ...
كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ..