أمر رقم 68-12
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
أمر رقم 68-12 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي 178
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 9
يقوم وزير الوصاية بتوجيه وبمراقبة نشاط المكتب ، ويساعده في ممارسة سلطة وصايته المكتب الاستشارى المنصوص عليه في المادة 12 بعده .. 180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه.