أمر رقم 68-12
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
أمر رقم 68-12 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي 178
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 8
يتمتع المدير بجميع صلاحيات الادارة والتسيير وذلك مع الاحتفاظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المواد بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المكتب .
كما يمثل المكتب أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس تحت مسؤوليته ادارة مجموع المصالح التابعة للمكتب ويضع مشروع البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ويقدم المصاريف ويأمر بها ويقترح وينفذ برامج الدراسات والمشاريع .