أمر رقم 68-12
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
أمر رقم 68-12 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي 178
الباب الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 6
لأجل تمكين المكتب من ايجاد الوسائل اللازمة لتسييره ووضعها في مكانها ، يتلقى من الدولة مخصصات مالية للاستقرار ، يحدد مبلغها معا وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية