الباب الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 3
ان الخدمات التي يقدمها المكتب للادارات التابعة للدولة وكذا للجماعات والهيئات العمومية وللاشخاص غير الرسميين ، تكافأ حسب تعريفات يحددها وزير الوصاية باقتراح من المكتب ان الخدمات التي تكتسي طابعا خاصا والتي لا يمكن ( للجمهورية الجزائرية 179 التنصيص عليها فى بيان الاسعار تكون موضوعا لتحرير عقود خاصة يبرمها المكتب مع الذى تقدم اليه الخدمة ويوافق عليها وزير الوصاية .
وبصفة استثنائية ، يجوز للمكتب أن يطلب من الخارج المساعدة للقيام ببعض الدراسات او لتحرير بعض المشاريع التي تنطوي عليها مشاكل خاصة ، وفى هذه الحالة يجب على المكتب أن يحصل على الموافقة السابقة لوزير الوصاية .
وانذه الغاية يبرم المكتب عقدا مع الخبراء ورجال الفن ومكاتب الدراسات الذين يريد ان يضمن لنفسه مساعدتهم ، وتحدد مكافأة الاشخاص المعنيين طبقا للقواعد التي تسري على الحرفة .
غير ان الدراسات والمشاريع الموضوعة من قبل الآخرين بالشكل المذكور ، يقدمها المكتب تحت مسؤوليته .