الباب الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 2
يجوز ان يكلف المكتب بما يلي :
1 ) القيام بجميع الدراسات وجميع المشاريع في موضوع الاشغال العمومية ، وبهذه الصفة يقوم المكتب بما يلي :
اعداد مشاريع الاشغال ، تحرير الوثائق التقنية النموذجية كالصفقات ومشاريع المنشآت الفنية ، ابداء الرأي في مشاريع الاشغال المحررة من طرف - المصالح التابعة للوزارة الوصية ،
2 ) درس ووضع المشاريع المتعلقة بتشييد المباني من كل نوع ، والمنجزة لحساب الدولة او الهيئات العمومية او الجماعات المحلية او الاشخاص الخصوصيين .
وبهذه الصفة يقوم المكتب بما يلي :
- اعداد مشاريع البناء ، تحرير الوثائق التقنية النموذجية كالصفقات ومشاريع البناء النموذجية ، القيام بكل مراجعة ضرورية فيما يخص الدراسات | التي ينجزها المهندسون المعماريون المستشارون الذين يقومون بعملهم بصفة شخصية لحساب الدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية ، ابداء الرأي في مشاريع البناء المحررة من طرف الادارات - والهيئات العمومية أو تحت ادارتهما ، المساهمة في جميع الدراسات المتعلقة بتحسين تقنيات - البناء وبتخفيض اسعار التكلفة ) القيام بجميع الدراسات وجميع المشاريع المتعلقة بتنظيم المدن وبهذه الصفة يقوم المكتب بما يلي :
- اعداد مشاريع تنظيم المدن ، ابداء الرأي في مشاريع تنظيم المدن الموضوعة من طرف - الادارات والهيئات العمومية ومكاتب الدراسات التي تباشر عملها بصفة شخصية ، المساهمة في جميع الدراسات المتعلقة بجعل قواعد تنظيم المدن ملائمة للحاجيات الاجتماعية والانسانية ولتحول التقنيات وتطورها .