أمر رقم 68-12
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
أمر رقم 68-12 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي 178
الباب الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن» مؤسسة | عمومية ذات طابع صناعي وتجارى ، تخول الشخصية المدنية | والاستقلال المالي ..
الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية يوضع المكتب تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية | والبناء ويحدد مقره بالجزائر