الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
ان البيانات التقديرية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في آن واحد من طرف المدير الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، قبل 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها ، وتعرض على الموافقة المشتركة لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، بعد الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري تعتبر الموافقة على البيانات حاصلة عند انتهاء أجل خمسة واربعين يوما اعتبارا من يوم توجيه هذه البيانات ، وذلك اذا لم يقدم أي واحد من الوزيرين المعنيين معارضة . و في الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية حالة العكس ، يوجه المدير ، في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للاعلان عن المعارضة بيانات جديدة بقصد الموافقة عليها وتعتبر الموافقة حاصلة عند انتهاء الاجل البالغ ثلاثين يوما الذي يبتدىء من يوم توجيه البيانات الجديدة والذي لم يقدم فيه الوزيران المعنيان معارضة جديدة واذا لم تحصل الموافقة على البيانات عند بداية السنة المالية ، فيرخص للمدير فى ان يقدم المصاريف اللازمة لتسيير المكتب وذلك في حدود التقديرات المقابلة التي تتضمنها البيانات الموافق عليها بصفة رسمية ، للسنة المالية السابقة . | للجمهورية الجزائرية 181