أمر رقم 68-12
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
أمر رقم 68-12 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي 178
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تكون عمليات المكتب موضوعا لبيانات تقديرية سنوية تتعلق بالايرادات والمصاريف ، وتبتدىء السنة المالية في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة