أمر رقم 68-12
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
أمر رقم 68-12 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي 178
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تتضمن مصاريف المكتب جميع المصاريف اللازمة الموافقة على تقرير النشاط السنوى المعد من طرف المتابعة نشاطه وخاصة النفقات المتعلقة بالموظفين وبالتسيير المدير ، الموافقة على البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ، المقدمة من طرف المدير وذلك بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية