الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 12
يتألف المجلس الاستشاري من :
مدير الاشغال العمومية ، رئيسا ، مدير تنظيم المدن والاسكان ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل للوزير المكلف بالتربية الوطنية ..
يعين هؤلاء الممثلون من طرف الوزراء الذين يمثلونهم ويحضر مدير المكتب والمراقب المالي والعون المحاسب | جلسات المجلس ، بصوت استشارى ويجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة ، بطلب من وزير الوصاية ، لمناقشة جدول الاعمال المحدد من طرف هذا الاخير ، والتجهيز