الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
يقوم وزير الوصاية ، بعد مشاورة مجلس الوصاية بما يلي :
تحديد النظام الداخلي للمكتب وذلك باقتراح من المدير ، تقرير انشاء او تحويل او الغاء المنشآت الاقليمية او العمالية او المحلية التابعة للمكتب والموجودة في أرض الوطن وذلك باقتراح من المدير ،
- الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط المكتب والتي يقترحها المدير ، الموافقة على القانون الاساسي للموظفين المعد من طرف المدير ، الموافقة على مشاريع اكتساب او بيع العقارات ، وضع التعريفات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المكتب وذلك باقتراح من المدير ، الموافقة على العقود او الاتفاقات التي يبرمها المكتب تطبيقا للمادتين 3 و 4 اعلاه ، تحديد التعريفات المتعلقة ببيع مطبوعات المكتب وذلك باقتراح من المدير ، ن الترخيص للمكتب فى ان يقبل الهبات والوصايا وذلك بالاشتراك مع وزير المالية والتخطيط ، ويوجه الرئيس دعوات الحضور خمسة عشر يوما على الاقل قبل كل جلسة .
ويتولى كتابة المجلس مدير المكتب ويحرر عن كل جلسة محضر يسجل فيه رأي كل واحد من اعضاء المجلس ويوقع هذا المحضر من طرف الرئيس او احد اعضاء المجلس ويوجه الرئيس نسخة من هذا المحضر الى وزير الوصاية والى كل واحد من الاعضاء ، ويجوز للرئيس ان يدعو لحضور الجلسات كل شخص براي حضوره مفيدا