أمر رقم 68-116
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68-116 مؤرخ فى 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 يتضمن تتميم المادة 495 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالقرارات الجائز فيها الطعن بالنقض وتمديد المهلة المقررة فى المادة 727 من هذا القانون . 577
المادة الأولى
يتمم المقطع 1 من المادة 495 من قانون الاجراءات الجزائية كما يلي :
(1) فى احكام غرفة الاتهام ، ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي والاحالة أمام محكمة الجنايات ) .