المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة 10 مايو سنة 1968 يتضمن تتميم المادة 495 من قانون | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاجراءات الجزائية المتعلقة بالقرارات الجائز فيها الطعن بالنقض وتمديد المهلة المقررة في المادة 727 من هذا القانون ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي :
1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية الصناعية للغاز والبترول (سيغاب) التي يوجد مركزها الرئيسي ببجاية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | طريق جيجل ، عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجزائية ، يأمر بما يلي :